تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وهل ينعزل بالإباق ؟ نظرٌ ، أقربه ذلك . ولا يصير مأذوناً بالسكوت عند مشاهدة بيعه وشرائه .
شرح
وكذلك قبول الوصية والأخذ من معدن أو مباح لعدم تعلّق الإذن به ، فليس له التصرّف فيه إلاّ بإذنه ، لأنّه مال اكتسبه بغير التجارة فيكون للسيّد والسيّد لم يأذن له في التصرّف ولم يسلّمه إليه ليكون رأس مال التجارة .[ في انعزاله بالإباق وعدمه ] قوله : ( وهل ينعزل بالإباق ؟ نظرٌ ، أقربه ذلك ) كما في « التذكرة ( 1 ) » قضاءً للعادة وشهادة الحال ، فإنّ خروجه عن طاعة مولاه يؤذن بكراهية المولى لتصرّفه حيث خرج عن الأمانة ، وأنّ الشارع نزّله منزلة الموت ، ولهذا يزول نكاحه عن امرأته والموت موجب للبطلان . ووجه عدم الانعزال كما هو خيرة « التحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » الأصل ، فيتمسّك بصريح الإذن إلى أن يتحقّق العزل ، وأنّ الإباق عصيان فلا يوجب الحجر كما لو عصى السيّد من وجه آخر . والفرق ظاهر ، فإنّه إذا قهر المولى على نفسه فقد قهره على ما في يده ، والحال تشهد بأنّه لم يأذن له حينئذ بالتصرّف فيه . وعلى القول ببقاء الإذن له التصرّف في البلد الّذي أبق إليه إلاّ إذا خصّ السيّد الإذن بهذا البلد .[ حكم سكوت المولى عند بيع المملوك وشرائه ] قوله : ( ولا يصير مأذوناً بالسكوت عند مشاهدة بيعه وشرائه )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في فيما يجوز له من التصرّفات ج 13 ص 67 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في دَين المملوك ج 2 ص 461 . ( 3 ) جامع المقاصد : في المملوك ج 5 ص 209 .
مفتاح الكرامة — صفحة 181 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي