تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
وله النسيئة إن أذن فيها ، ويثبت الثمن في ذمّة المولى . ولو تلف الثمن قبل التسليم فعلى المولى عوضه . وليس له الاستدانة إلاّ مع ضرورة التجارة المأذون فيها له فيلزم المولى ،
شرح
وكأنّه في « جامع المقاصد ( 1 ) » فهم من الابتياع البيع لأنّه استدلّ على انصرافه إلى النقد بأنّه الغالب وبأنّ النسيئة غير مرغوبة غالباً وبأنّها معرّضة للتلف والضياع .[ في ثبوت الثمن في ذمّة المولى ] قوله : ( وله النسيئة إن أذن فيها ، ويثبت الثمن في ذمّة المولى ) من المعلوم أنّه إذا أذن له في النسيئة كان الثمن في ذمّة المولى . وبه صرّح في « الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . ولو لم يكن السيّد أذن في النسيئة واشترى كان فضوليّاً يتوقّف على إجازة المولى . قوله : ( ولو تلف الثمن قبل التسليم فعلى المولى عوضه ) كما في « الشرائع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) وجامع المقاصد 8 والمسالك 9 » لأنّ تلفه بيد العبد كتلفه بيد السيّد ، وليس المراد به الثمن المعيّن لأنّ تلفه يبطل البيع ، فلا يلزم المولى عوضه على ما هو الظاهر منهم ( 8 ) في باب البيع . قوله : ( وليس له الاستدانة إلاّ مع ضرورة التجارة المأذون فيها
هامش
( 1 و 8 ) جامع المقاصد : في المملوك ج 5 ص 204 و 205 . ( 2 و 6 ) شرائع الإسلام : في أحكام القرض ج 2 ص 70 . ( 3 و 7 ) تحرير الأحكام : في الديون ج 2 ص 460 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في الديون وتوابعه ج 1 ص 391 . ( 5 و 9 ) راجع مسالك الأفهام : في أحكام القرض ج 3 ص 466 . ( 8 ) كما في شرائع الإسلام : في التسليم ج 2 ص 32 ، وقواعد الأحكام : في التسليم ج 2 ص 87 ، وجامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 402 ، ومسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 257 .