تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ويتشارك غرماؤه وغرماء المولى في التركة القاصرة على النسبة .
شرح
أنّ مختاره مع العتق اللزوم ، فلو قال : وكذا لو أعتقه على الأقوى لكان أحسن ( 1 ) .[ في شركة غريم المملوك وغريم المولى في تركته ] قوله : ( ويتشارك غرماؤه وغرماء المولى في التركة القاصرة على النسبة ) يريد أنّه لو استدان بإذن المولى ثمّ مات المولى وعليه ديون قسّمت تركته على دَين المولى ودَين العبد على النسبة ، لأنّهما معاً مستحقّان في ذمّة المولى ولا يقدّم أحدهم على الآخر كما صرّح بذلك في « النهاية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) على أنّي لم أجد فيه خلافاً . وفي « مجمع البرهان ( 5 ) » أنّه ظاهر . قلت : وبه صرّح الشيخ في « النهاية » ومَن تأخّر عنه ممّن تعرّض له . وقد استدلّ عليه في « التذكرة ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) بموثّقة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك عليه دَيناً وترك عبداً له مال في التجارة وولداً وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دَين استدانه العبد في حياة سيّده وفي تجارته وأنّ الورثة وغرماء الميّت اختصموا في ما في يد العبد من المال والمتاع ورقبة العبد ، فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المال والمتاع إلاّ أن يضمنوا دَين الغرماء جميعاً ، فيكون العبد وما في يديه للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يديه للغرماء ، يقوّم العبد وما في يديه من المال ثمّ يقسّم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه من أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي إن كان الميّت ترك شيئاً ،
هامش
( 1 و 4 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 204 . ( 2 ) النهاية : في المملوك يقع عليه الدَين ص 311 . ( 3 ) السرائر : في المملوك يقع عليه الدَين ما حكمه ج 2 ص 59 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 107 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في المأذون له في الاستدانة ج 13 ص 61 . ( 7 ) كرياض المسائل : في السلف ج 8 ص 468 .