وغيره يتبع به بعد العتق ، وإلاّ ضاع ، ولا يستسعى على رأي ،
شرح
له فيلزم المولى ) لأنّ الإذن في التجارة يستلزم الإذن في جميع ضروريّاتها ، لأنّه في معنى الإذن فحوى كما لو ماتت الدابّة الحاملة للمتاع ولم يمكن غيرها إلاّ بالاستدانة وكاُجرة الحافظ ونحوها .
قوله : ( وغيره يتبع به بعد العتق ) أي غير المستدان لضروريّات التجارة يتبع به بعد العتق إن عتق . ويندرج فيه أمران : ما استدانه لا لضرورة التجارة المأذون فيها وما استدانه لغير المأذون فيها مطلقاً ، والظاهر الإجماع على أنّه لا يلزم ذمّة المولى .
قوله : ( وإلاّ ضاع ) هذا معطوف على محذوف يدلّ عليه قوله « بعد العتق » أي إن أعتق ، وإن لم يعتق ضاع ذلك في الدنيا .[ في وجوب سعي المملوك في أداء دَينه ]
قوله : ( ولا يستسعى على رأي ) موافق « للمبسوط والخلاف والكافي » فيما حكي ( 1 ) و « السرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) والحواشي ( 8 ) واللمعة ( 9 ) وشرح الإرشاد » للفخر ( 10 ) وظاهر « الإرشاد ( 11 ) » وغيره ( 12 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنهم فخر المحقّقين في الإيضاح : في الدَين ج 2 ص 58 ، والسيوري في التنقيح : ج 2 ص 153 .
( 2 ) السرائر : في المملوك يقع عليه الدَين ما حكمه ج 2 ص 58 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 70 . ( 4 ) المختصر النافع : في السلف ص 135 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الديون ج 2 ص 459 - 460 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في مداينة العبد وباقي معاملاته ج 13 ص 75 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في حجر المملوك ج 2 ص 57 - 58 .
( 8 ) لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إليه أمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الدَين ص 136 .
( 10 ) شرح الإرشاد ( للنيلي ) : في الديون ص 54 س 5 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الديون وتوابعه ج 1 ص 391 .
( 12 ) كمسالك الأفهام : في أحكام القرض ج 3 ص 468 .