* - الموجود في نسخة « طريف » بالطاء المهملة هنا وفي جميع ما يأتي . ( محسن ) .
شرح
الشيخ في « النهاية ( 1 ) » والتقي والقاضي على ما حكي ( 2 ) عنهما وابن زهرة في « الغنية ( 3 ) »
والمصنّف في « التذكرة ( 4 ) » فقالوا : يتبع به العبد . وقد نفى عنه البعد في « المختلف ( 5 ) » .
حجّة المشهور الأصل بمعنى الاستصحاب - أعني استصحاب الحكم بالضمان على المولى الثابت في حال عدم العتق - وصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دَين ، قال : إذا كان أذن له أن يستدين فالدَين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدَين ( 6 ) . وجه الدلالة أنّ ترك الاستفصال يشمل صورة العتق والبيع والاستبقاء .
وقد اعتضد هذا الخبر مع صحّته بالأصل والشهرة في العمل في خصوص المسألة والشهرة في الرواية ، لأن كان قد رواه الشيخان في « الكافي ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) » .
ولا حاجة إلى حمله على صورتي البيع والاستبقاء جمعاً بينه وبين الأخبار
الاُخر ، لأنّها - مع مخالفتها للقواعد وإمكان حملها على صورة عدم الإذن في الاستدانة - لا تكافؤه بحسب السند والاعتضاد . فمنها خبر ظريف * بن ناصح الأكفاني قال : كان أذن لغلام له في الشراء والبيع وأفلس ولزمه دَين ، فأخذ بذلك الدَين الّذي عليه
هامش
( 1 ) النهاية : في المملوك يقع عليه الدَين ص 311 .
( 2 ) نقله عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 386 .
( 3 ) غنية النزوع : في القرض ص 240 - 241 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في المأذون له في الاستدانة ج 13 ص 61 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 388 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الدَين والقرض ح 1 ج 13 ص 118 .
( 7 ) الكافي : في المملوك يتّجر فيقع عليه الدَين ح 3 ج 5 ص 303 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 81 في الدَين وأحكامه ح 70 ج 6 ص 200 .