وينعقد يمينه ، فإن حنث كفّر بالصوم ،
شرح
على كون التحليل بالصوم إلاّ من طرق العامّة . نعم روى معاوية بن عمّار ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحصر إن لم يجد هدياً ، قال : يصوم . وفي كتاب المشيخة ( 2 ) لابن محبوب روى صالح بن عامر بن عبد الله بن خزاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل خرج معتمراً واعتلّ في بعض الطريق وهو محرم ، قال : ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ، فلا يقرب النساء ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ( 3 ) . وقد استقرب بعضهم ( 4 ) في باب الحجّ أن ليس لدم الإحصار بدل . والمصنّف في الكتاب ( 5 ) استشكل .[ حكم يمين السفيه ]
قوله : ( وينعقد يمينه ، فإن حنث كفّر بالصوم ) كما في « المبسوط ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) » وكذا « الشرائع ( 12 ) »
على تردّد له فيه من أنّه ممنوع من التصرّف المالي فيكفّر بالصوم كالعبد والفقير ومن أنّ الكفّارة تصير حينئذ واجبة عليه ، وهو مالك للمال ، فيخرج من المال كما تخرج الواجبات من الزكاة والخمس ومؤنة الحجّ الواجب والكفّارة الّتي سبق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الإحصار والصدّ ح 1 ج 9 ص 310 .
( 2 ) لم نعثر عليه في المصادر الروائية ، لكن نقله الحلّي في الجامع للشرائع : ص 222 .
( 3 ) الحاشية النجّارية : الحجر ص 74 س 6 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 4 ) كما في جامع المقاصد : في الحجّ ج 3 ص 286 .
( 5 ) قواعد الأحكام : في الحجّ ج 1 ص 456 . ( 6 ) المبسوط : في أحكام الحجر ج 2 ص 287 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 239 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في الحجر ج 2 ص 540 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الحجر ج 1 ص 397 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام الحجر ج 4 ص 164 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام السفيه ج 9 ص 238 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في أحكام الحجر ج 2 ص 103 .