تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
عدا الطلاق فإنّ له إيقاعه وإن كره المولى ، والأقرب أنّه لا يملك شيئاً ، سواء كان فاضل الضريبة أو أرش الجناية على رأي أو غيرهما ، وسواء ملّكه مولاه على رأي أم لا . ولا تصحّ له الاستدانة ، فإن استدان بدون إذن مولاه استُعيد ،
شرح
قوله : ( عدا الطلاق فإنّ له إيقاعه وإن كره المولى ) هذا هو الأشهر إذا كانت الزوجة غير أمة المولى ، وقد خالف جماعة ( 1 ) فنفوا خياره فيه أيضاً لمكان صحاح ( 2 ) كثيرة . واستثنى في « التذكرة ( 3 ) » أيضاً الضمان ، لأنّه تصرّف في الذمّة لا بالعين ، وردّ ( 4 ) بعموم الآية 5 مع عدم وضوح شاهد على التخصيص . قوله : ( والأقرب أنّه لا يملك شيئاً ، سواء كان فاضل الضريبة أو أرش الجناية على رأي أو غيرهما ، وسواء ملّكه مولاه على رأي أم لا ) قد تقدّم منّافي المطلب المشار إليه آنفاً نقل الشهرات والإجماعات والفتاوى على أنّه لا يملك مطلقاً ، واستدللنا عليه بعد ذلك بالأصل والآيات الكريمة والسنّة ، وبيّنّا الحال في المواضع الّتي يظهر منهم أنّه يملك ، وأسبغنا الكلام في ذلك كلّه .[ في ممنوعية استدانة العبد المملوك ] قوله : ( ولا تصحّ له الاستدانة ، فإن استدان بدون إذن مولاه
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة وابن أبي عقيل وابن الجنيد - على ما نقل عنهما - في المختلف : ج 7 ص 378 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج 24 ص 294 ، ومال إليه الشهيد الثاني في المسالك : ج 8 ص 64 - 66 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7 ج 14 ص 551 ، وب 66 منها ح 1 و 2 ص 576 ، وب 45 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1 ج 15 ص 343 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في مداينة العبد وباقي معاملاته ج 13 ص 57 . ( 4 ) كما في الرياض : في الحجر ج 8 ص 565 . ( 5 ) النحل : 75 .