تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ولو وكّله غيره في بيع أو هبة جاز لبقاء أهلية التصرّف . وللولي أن يشتري له جارية ينكحها مع المصلحة فإن تبرّم بها اُبدلت . وهو في العبادات كالرشيد
شرح
ويمكن أن يتواطأ مع المقرّ له على الإقرار ثمّ الصلح توصّلاً إلى الغرض الفاسد . وجوابه كما في « جامع المقاصد ( 1 ) » اندفاع ذلك بقرائن الأحوال ، فإنّ المقدم على الاستيفاء لا يكاد يخفى ولا يلتبس بمن يحاول المال فيصحّ الصلح . قلت : إذا كان عالماً بالحكم يمكن أن يخفى الحال فيه . قال الشهيد ( 2 ) : ولك أن تمنع أصل صحّة هذا الإقرار ، لأنّ فتح هذا الباب ينافي الحجر . قوله : ( ولو وكّله غيره في بيع أو هبة جاز لبقاء أهلية التصرّف ) عندنا ، لأنّ عبارته معتبرة لم يسلب الشارع حكمها عنه فيصحّ عقده كما في « التذكرة ( 3 ) » . قوله : ( وللولي أن يشتري له جارية ينكحها مع المصلحة ، فإن تبرّم بها اُبدلت ) الوجه في ذلك واضح بل قد يجب عليه ذلك .[ حكم عبادات السفيه ] قوله : ( وهو في العبادات كالرشيد ) كأنّه ممّا لاخلاف فيه بين المسلمين حيث لم ينقل فيه خلاف في « المبسوط ( 4 ) والتذكرة 5 » ولا فرق بين البدنية والمالية .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 201 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 230 و 238 . ( 4 ) المبسوط : في الحجر ج 2 ص 286 .