تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
يحتاج إلى حكم الحاكم ، وما الصبيّ إلاّ كالمجنون فإنّه يحجر عليه بجنونه ويزول عنه بمجرّد الإفاقة ، وقد استظهر نفي النزاع في المقامين في موضعين من « مجمع البرهان ( 1 ) » واستظهر الإجماع على ذلك من الشهيد في أحد المقامين . وظاهر « التذكرة » أنّ زوال الحجر عنه ببلوغه رشيداً من دون حكم الحاكم ضروري ، قال : لأنّه لو توقّف على ذلك لطلب الناس عند بلوغهم فكّ الحجر عنهم من الحاكم ولكان عندهم من أهمّ الأشياء ( 2 ) . وفي « المبسوط ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » جعل النزاع في غير الصبيّ ، قال في « المبسوط » : وأمّا حجر الصبيّ فإنّه يزول ببلوغه ولا يحتاج إلى حكم حاكم ، وفي الناس مَن قال : لا بدّ فيه من حكم الحاكم ، وهو خلاف الإجماع ، انتهى . وقال في « التذكرة » : إذا بلغ الصبيّ لم يدفع إليه ماله إلاّ بعد العلم برشده ، ويستديم التصرّف في ماله مَن كان متصرّفاً فيه قبل بلوغه أباً كان أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أمين حاكم ، فإن علم رشده انفكّ الحجر ودفع المال . وهل يكفي العلم بالبلوغ والرشد في فكّ الحجر أم يفتقر إلى حكم الحاكم ؟ الأقرب الأوّل ( 5 ) . فلم يسأل عن الأوّل ، لأنّه محلّ وفاق عند الاُمّة ، وسأل عن الثاني لمكان الخلاف الضعيف من بعض الشافعية كما تقدّم منّا التنبيه على ذلك . نعم يظهر من نكاح « التذكرة ( 6 ) » أن النزاع عامّ ، فليلحظ . إذا تمهّد هذا فاعلم أنّ ما اختاره المصنّف هنا خيرة « المبسوط ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والتذكرة 9 ومجمع البرهان 10 » وكذا « شرح الإرشاد ( 9 ) » لفخر الإسلام . وكأنّه ظاهر
هامش
( 1 و 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الحجر ج 9 ص 218 و 225 و 219 . ( 2 و 5 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 216 و 222 . ( 3 و 7 ) المبسوط : في الحجر ج 2 ص 286 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الحجر ج 2 ص 538 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في النكاح ج 2 ص 610 - 611 ( 8 ) شرائع الإسلام : في الحجر ج 2 ص 102 . ( 9 ) شرح الإرشاد : في الحجر ص 55 س 25 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .