تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وأمّا السفيه فهو الّذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء .
شرح
أخفّ من شراء أمة فتستأجر الزوجة أوّلاً لئلاّ ترجع عن الوعد فإنّ ذلك ليس واجباً عليها . ويكون القابل الأب أو الجدّ أو السلطان على ما مرّ في بيان حال الولاية عليه . ولا يزوّج إلاّ واحدة إذا اندفعت الحاجة بها . وإن كان صغيراً جاز للأب والجدّ أن يزوّجاه مع المصلحة كما في « التذكرة ( 1 ) » . وقضية إطلاق عبارة الكتاب أنّه لا بدّ من الحاجة ، وليس لغيرهما ذلك حتّى السلطان إجماعاً كما في نكاح « التذكرة » . وأمّا المجنونة فلا يزوّجها إلاّ الأب أو الجدّ له . ولا فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة بكراً أو ثيّباً عندنا كما في نكاح « التذكرة ( 2 ) » . هذا إذا اتّصل ، وأمّا إذا تجدّد فقد تقدّم الإجماع من « التذكرة ( 3 ) » أيضاً أنّ الولاية للحاكم . ولا يشترط في تزويجها ظهور الحاجة ، بل يكفي ظهور المصلحة بخلاف المجنون ، لأنّها تستفيد من النكاح النفقة والمهر ، والمجنون يغرمهما . ولو دعت الحاجة إلى تزويجها فأولى بالجواز بل ربّما وجب . ولو لم يكن لها أب ولا جدّ ، فإن كانت صغيرة فأكثر علمائنا كما في « التذكرة 4 » على أنّها لا تزوّج ، لأنّه لا حاجة لها في الحال ، وغير الأب والجدّ لا يملك الإجبار ، وإن كانت بالغة زوّجها الحاكم . والمجنون المنقطع جنونه لا يجوز تزويجه إلاّ أن يفيق فيأذن ، ويشترط وقوع العقد حال الإفاقة .[ في السفيه وتعريفه ] قوله : ( وأمّا السفيه فهو الّذي يصرف أمواله على غير الوجه
هامش
( 1 و 2 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في النكاح ج 2 ص 609 و 610 س 42 و 5 و 4 . ( 3 ) تقدّم في ص 78 .