تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
ماله ، والبيع للمصلحة والقرض لها والتلف من غير تفريط ، سواء كان أباً أو غيره على إشكال ) إذا ادّعى الأب أو الجدّ أو الوصي الإنفاق بالمعروف على الصبيّ أو على عقاره أو ماله أو دوابّه إن كان ذا دوابّ كان القول قوله كما في وكالة « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والكتاب ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » وفي « الإيضاح ( 8 ) » أنّه لا شكّ في ذلك ، لعسر إقامة البيّنة في كلّ وقت على الإنفاق وعسر ضبطه ، ولا في أنّ القول قوله في التلف من غير تفريط للأصل ، ولأنّه أقوى من الودعي ومنه ما إذا ادّعى أنّ ظالماً قهره عليه وأخذه . وأمّا إذا ادّعى الأب أو الجدّ القرض أو البيع للمصلحة ، فالقول قولهما ، إذ الظاهر منهما الشفقة وعدم البيع إلاّ للحاجة والمصلحة وفي « الإيضاح » أنّه لا شكّ في ذلك أيضاً . وظاهر « حواشي ( 9 ) الكتاب وجامع المقاصد ( 10 ) » أنّه لا إشكال فيه . وظاهرهم يشمل ما إذا كان المبيع عقاراً ، وهو كذلك كما تقدّم . وأمّا الوصي وأمين الحاكم ففي « التذكرة 11 » أنّه لا يقبل قولهما في بيع العقار إلاّ مع البيّنة ، وفي غير العقار أنّ الأولى ذلك . وقد استشكل هنا لصحّة تصرّفات المسلم المالك لذلك التصرّف ، ولأنّه موضوع لفعل ما يعتقد أنّه مصلحة فيرجع إليه فيه ولا يكلّف إقامة البيّنة عليه ، ولأنّ دعواه صلاح التصرّف دعوى عدم التعدّي وهو الأصل والقول قوله فيه ، ومن أصالة بقاء الملك على مالكه إلى أن يثبت الناقل وأصالة
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الوكالة ج 2 ص 205 . ( 2 و 11 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 255 و 250 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الوكالة ج 3 ص 43 . ( 4 ) قواعد الأحكام : في الوكالة ج 2 ص 370 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 317 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في الوكالة ج 5 ص 299 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في الوكالة ج 1 ص 684 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : في الحجر ج 2 ص 54 . ( 9 ) لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إليه أمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 10 ) جامع المقاصد : الحجر ج 5 ص 194 .