وهل يصحّ بيع المميّز وشراؤه مع إذن الوليّ ؟ نظر .
الفصل الثاني : في المجنون والسفيه
أمّا المجنون فهو ممنوع من التصرّفات أجمع ، المالية وغيرها
شرح
عدم الحاجة إلى البيع وعدم خفاء المصالح . والأوّل أقوى كما في « الإيضاح ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وهو الظاهر من « حواشي الكتاب ( 3 ) » وقد قالوا في باب الوكالة : إنّه لا يقبل قول الأب والجدّ له والوصي والحاكم وأمينه في تسليم المال لو أنكر الصبيّ بعد رشده تسليم المال إليه ، وكذلك الوصي ، صرّح به في « الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » وكذا « الكفاية ( 9 ) » وتمام الكلام هناك .
قوله : ( وهل يصحّ بيع المميّز وشراؤه مع إذن الوليّ ؟ نظر ) الوجه أنّه لا يصحّ كما في « التذكرة ( 10 ) » والأصحّ كما في « جامع المقاصد ( 11 ) » وقد تقدّم ( 12 ) الكلام فيه عند قوله : وفي صحّة العقد حينئذ إشكال .
( الفصل الثاني : في المجنون والسفيه )[ في أنّ المجنون ممنوع من التصرّف ]
قوله : ( أمّا المجنون فهو ممنوع من التصرّفات أجمع ، المالية وغيرها )
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الحجر ج 2 ص 55 . ( 2 و 11 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 194 .
( 3 ) لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إليه أمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الوكالة ج 2 ص 205 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الوكالة ج 2 ص 138 س 25 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الوكالة ج 3 ص 43 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 318 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في الوكالة ج 5 ص 298 . ( 9 ) كفاية الأحكام : في الوكالة ج 1 ص 684 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في المتولّي لمال الطفل و . . . ج 14 ص 241 .
( 12 ) تقدّم في ص 62 - 65 .