تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وللأب الاستنابة فيما يتولّى مثله فعله ، والأقرب في الوصي ذلك . ويقبل قول الوليّ في الإنفاق بالمعروف على الصبيّ أو ماله ، والبيع للمصلحة والقرض لها والتلف من غير تفريط ، سواء كان أباً أو غيره على إشكال .
شرح
من أخذ الرهن في جميع ما سلف وجب أخذه وبدونه يكون مفرّطاً ، وإلاّ يتمكّن سقط . وليس الكفيل كالرهن إذ لا يزيد على المرتهن الثقة الملي ، وقد سمعت كلام « التذكرة ( 1 ) » فيما إذا تمكّن من الرهن ورضي بالكفيل . قوله : ( وللأب الاستنابة فيما يتولّى مثله فعله ، والأقرب في الوصي ذلك ) أمّا الأوّل فلأنّ ذلك ممّا جرت العادة بمثله فلا يعدّ مقصّراً ، وقد تقدّم ( 2 ) الكلام في ذلك . وفي نكاح « التذكرة ( 3 ) » يجوز للأب أن ينصب عن ولده قيّماً لحفظ ماله واستنمائه وحراسته باُجرة المثل . وأمّا الثاني فلأنّه قائم مقام الأب فيجوز له ما يجوز له ولما قلنا من جريان العادة بالاستنابة في مثله . وهو الأصحّ كما في « جامع المقاصد ( 4 ) » والأقوى كما في « الإيضاح ( 5 ) » ويُحتمل عدمه لأصالة عدمه .[ في قبول دعوى الوليّ التصرف بالمعروف ] قوله : ( ويقبل قول الوليّ في الإنفاق بالمعروف على الصبيّ أو
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 15 ص 344 . ( 2 ) تقدّم في ص 112 - 113 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : النكاح ج 2 ص 609 س 31 . ( 4 ) جامع المقاصد : الحجر ج 5 ص 193 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في الحجر ج 2 ص 54 .