وقرض ماله إذا خشي تلفه من غرق أو نهب وشبهه ، فيأخذ عليه رهناً يحفظ قيمته ،
شرح
في المكتب وعند معلّم القرآن العزيز والآداب والحكمة وغيرهما من العلوم إن كان من أهل ذلك وله ذكاء وفطنة . ومنع منه سفيان ، وأنكر أحمد ذلك
غاية الإنكار . وكذا يجوز له أن يسلّمه إلى معلّم الصناعة إذا كانت تليق بحاله
ولا تثلم من مجده إذا كان من أرباب البيوتات . وليس له أن يسلّمه إلى معلّم السباحة إلاّ أن يكون تعليمه فيما لا يغمره ولا يخاف عليه الغرق فيه كما نصّ
عليه في « التذكرة ( 1 ) » .
قوله : ( وقرض ماله إذا خشي تلفه من غرق أو نهب وشبهه ، فيأخذ عليه رهناً يحفظ قيمته ) كما في « الشرائع ( 2 ) وجامع الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) . وزيد في « جامع الشرائع ( 11 ) والمسالك 12 » الإشهاد . قلت : يتّجه ذلك إذا قلنا : إنّ أداء الدَين من
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الوليّ ج 14 ص 263 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في المرتهن ج 2 ص 79 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في القرض ص 281 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات المتولّي لأموال اليتامى و . . . ج 14 ص 252 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في التصرّف في مال اليتيم ج 2 ص 545 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 138 .
( 8 و 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط المرتهن ج 4 ص 35 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط المتعاقدين ج 9 ص 151 .
( 10 ) كرياض المسائل : في الراهن ج 8 ص 521 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في القرض ص 281 .