تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
والمضاربة بماله ، وللعامل ما شرط له . وهل للوصيّ أن يتّجر بنفسه مضاربة ؟ فيه إشكال ينشأ من أنّ له الدفع إلى غيره فجاز لنفسه ، ومن أنّ الربح نماء مال اليتيم فلا يستحقّ عليه إلاّ بعقد . ولا يجوز أن يعقد الوليّ المضاربة مع نفسه .
شرح
يجب أن يكون على يد ثقة يجوز إيداعه منه ، وقد أسبغنا الكلام في المقام فليرجع إليه من أراد الوقوف عليه .[ حكم مضاربة الوليّ بمال المولّى عليه ] قوله : ( والمضاربة بماله ، وللعامل ما شرط له ) قال في « التذكرة » : للوليّ أن يتّجر بمال اليتيم ويضارب به ويدفعه إلى مَن يضارب له به ويجعل له نصيباً من الربح ، ويستحبّ له ذلك سواء كان الوليّ أباً أو جدّاً له أو وصيّاً أو حاكماً أو أمين حاكم . وبه قال عليّ ( عليه السلام ) وعمر وعائشة والضحاك ، ولا نعلم فيه خلافاً إلاّ ما روي عن الحسن البصري كراهية ذلك ، لأنّ خزنه أحفظ له وأبعد له من التلف . ثمّ قال في مسألة اُخرى : ينبغي أن يتّجر في المواضع الآمنة ، ولا يدفعه إلاّ لأمين ولا يغرّر بماله ( 1 ) . والحاصل : أنّ هذا الحكم - أعني المضاربة بمال الطفل - يأخذونه مسلّماً كما ستسمع كلامهم في إبضاعه وفيما إذا اتّجر به مضاربةً لنفسه . [ حكم مضاربة الوصيّ بمال الموصى عليه ] قوله : ( وهل للوصيّ أن يتّجر بنفسه مضاربة ؟ فيه إشكال ينشأ من أنّ له الدفع إلى غيره فجاز لنفسه ، ومن أنّ الربح نماء مال اليتيم فلا يستحقّ عليه إلاّ بعقد . ولا يجوز أن يعقد الوليّ المضاربة مع نفسه )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الوليّ ج 14 ص 245 .