تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
« التحرير ( 1 ) » أنّه أحسن . وفي « إيضاح النافع » أنّه هو الّذي يجب تحصيله . وفي « المسالك ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » أنّه أجود وأحسن لو تحقّق للكفاية معنى معروف . وفي الأخير أنّه مبهم جدّاً . وفي « الكفاية » أنّه لا ريب في استحقاقه أقلّ الأمرين مع الفقر ، وفي الزيادة على ذلك تردّد ( 4 ) . حجّة القول الأوّل أنّ عمله محترم فلا يضيع عليه وحفظه باُجرة مثله ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم على الصحيح في عليّ بن السندي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فيمن تولّى مال اليتيم ماله أن يأكل منه ؟ قال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر فليأكل بقدر ذلك ( 5 ) . وقد سمعت ما حكي عن « مجمع البيان » من أنّه : الظاهر من روايات أصحابنا . وقد تعرّض الراوندي ( 6 ) لأخبار الباب ولم يذكر هذا الخبر الصحيح . وحجّة القول الثاني قوله جلّ شأنه : ( ومَن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) ( 7 ) والمعروف ما لا إسراف فيه ولا تقتير . وما رواه ثقة الإسلام والشيخ عن سماعة في الموثّق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) مَن كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج إليه ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف ( 8 ) . وما رواه في « الكافي » بطريق
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في التصرّف في مال اليتيم ج 2 ص 543 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوصي ج 6 ص 277 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في حكم أخذ الاُجرة لوليّ . . . ج 3 ص 188 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في الوصية ج 2 ص 71 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 93 في المكاسب ح 960 ج 6 ص 343 . ( 6 ) فقه القرآن للراوندي : في التصرّف في أموال اليتامى ج 2 ص 34 - 35 . ( 7 ) النساء : 6 . ( 8 ) الكافي : باب ما يحلّ لقيّم مال اليتيم ح 1 ج 5 ص 129 ، وتهذيب الأحكام : ب 93 من المكاسب ح 948 ج 6 ص 340 .