شرح
المذكور . الثاني : أنّ له قدر الكفاية ، قال : وهو قول الشيخ في النهاية ، قلت : يعني
في أوّل الباب المذكور . الثالث : أقلّ الأمرين ، قال : وهو قول الشيخ في الخلاف والتبيان . الرابع : قال : وقال في المبسوط : إذا كان فقيراً جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقلّ الأمرين من كفايته واُجرة مثله . الخامس : قال : قال ابن إدريس : يأخذ قدر الكفاية إن كان فقيراً ، قال : فهذه خمسة أقوال ( 1 ) . قلت : يجمعها اُجرة المثل مطلقاً ،
قدر الكفاية مطلقاً ، أقلّهما إن كان فقيراً ، ويلزمه قول سادس وهو اُجرة المثل مع الحاجة ، لأن كان معروفاً لا يكاد ينكر كما ستسمع .
ونحن نذكر الكتب الّتي اختير فيها أحد هذه الأقوال ، ولا ينبغي أن نعيد ذكر ما قيّد فيها أحد الأقوال بالفقر وما أطلق فيها ذلك ، لأنّك قد عرفتها فيما سلف .
فالقول بأنّ له اُجرة المثل خيرة « النهاية » في آخر الباب كما عرفت ( 2 ) و « الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) وكشف الرموز ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والكتاب ( 7 ) » في البابين و « الإيضاح ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والمقتصر ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) » على اختلاف آرائهم في التقييد والإطلاق . وجعله في « كشف الرموز » مقتضى النظر 13 . وعن « مجمع البيان » أنّه الظاهر من
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في شروط الوصيّ ج 2 ص 633 .
( 2 ) تقدّم في ص 101 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الأوصياء ج 2 ص 258 .
( 4 ) المختصر النافع : في الوصايا ص 165 .
( 5 و 13 ) كشف الرموز : في الوصايا ج 2 ص 81 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الوليّ ج 14 ص 267 .
( 7 ) قواعد الأحكام : في الوصية بالولاية ج 2 ص 567 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في حجر الصبيّ ج 2 ص 53 ، وفي الوصايا ص 632 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الوصايا ص 181 .
( 10 ) المقتصر : في الوصايا ص 218 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوصيّ ج 6 ص 277 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في حكم أخذ الاُجرة لوليّ . . . ج 3 ص 188 .