تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
وكذا لو شهدت البيّنة بمشاهدة القبض . ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن فصدّقه الراهن خاصّةً أخذ الأرش ، ولم يتعلّق به حقّ المرتهن ، ولو صدّقه المرتهن خاصّةً أخذ الأرش وكان رهناً إلى قضاء الدَين ،
شرح
القيد بالقبالة ، لأنّ الأصحاب يذكرون سماع قوله في دعوى إقامة رسم القبالة ويقيّدونه بما إذا لم تشهد البيّنة بمشاهدة القبض وما إذا شهدت على إقراره بالقبض فأنكر الإقرار . وكيف كان ، فلا ريب أنّ الأقرب ما ذكره المصنّف . واحترز بقوله « بعد توجّه الدعوى » عمّا لو أقرّ في مجلس القضاء لا مع توجّه الدعوى بل إقامة لرسم القبالة مثلاً فإنّ اليمين على المرتهن هنا . قوله : ( وكذا لو شهدت البيّنة بمشاهدة القبض ) يعني بعنوان الرهن وأنّه بإذنه .[ فيما لو صدّق الراهن الجاني على الرهن ] قوله : ( ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن فصدّقه الراهن خاصّةً أخذ الأرش ، ولم يتعلّق به حقّ المرتهن ، ولو صدّقه المرتهن خاصةً أخذ الأرش وكان رهناً إلى قضاء الدَين ) إذا أقرّ شخص بالجناية على العبد ، فإن صدّقه المتراهنان فالأرش رهن عند المرتهن ، لأنّه عوض الرهن ، وإن كذّباه فلا شيء لهما ، وإن صدّقه الراهن وكذّبه المرتهن كان للراهن أخذ الأرش ولا حقّ للمرتهن فيه ، وإن صدّقه المرتهن وكذّبه الراهن كان للمرتهن المطالبة بالأرش ويكون مرهوناً عنده ، لأنّ حقّه متعلّق به حيث هو جزء الفائت من الرهن ،