شرح
عندي بها فالقول قول كلٍّ منهما في العقد الّذي ينكره بعد اليمين ، ويأخذ المالك سلعته ) لأنّ كلاًّ منهما مدّع لشيء وينكره الآخر فيتحالفان ويندفع كلّ من العقدين المدّعى بهما ، فيأخذ المالك سلعته ويبقى الدَين في ذمّته أي المالك بلا رهن إن اعترف به ، وإلاّ حلف يميناً جامعة لنفي الدَين والرهن .