ولو قال : الرهن العبد فقال : بل الجارية بطل رهن ما ينكره
المرتهن وحلف الراهن على الآخر وخلصا عن الرهن .
شرح
المالك ، وإن ادّعاه إتداءً فالقول قول خصمه . ولا حجّة لهما إلاّ الجمع بين الأخبار على ما قيل ( 1 ) . وهو فرع التعادل ، مع عدم قيام شاهد على الجمع ، وظهور الحال في الصورة الاُولى لابن حمزة لا تجدي في مقابلة الاُصول والأدلّة .
واعلم أنّ المراد بقول المصنّف « أحدهما » هو المستودع بقرينة ما بعده وبعدم الفائدة لو كان غيره ، فلو أبدله به لكان أصحّ وأوضح .[ في اختلاف المتراهنَين في متعلّق الراهن ]
قوله : ( ولو قال : الرهن العبد فقال : بل الجارية بطل رهن ما ينكره المرتهن وحلف الراهن على الآخر وخلصا عن الرهن ) كما في « الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وتعليق الإرشاد ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والروضة ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » . أمّا بطلان رهن ما ينكره المرتهن فلأنّ الرهن المحض حقّ المرتهن ومصلحته فإذا ما أراده وأنكره يبطل بمجرّد إنكاره ، وأيضاً
هامش
( 1 ) القائل هو صاحب رياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 545 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 86 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 325 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 406 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 141 .
( 6 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الرهن ص 433 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 155 .
( 8 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 93 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 179 .