شرح
وديعة ، قال : على صاحب الوديعة البيّنة ، فإن لم يكن له بيّنة حلف صاحب الرهن .
وقد روى الصدوق ( 1 ) في الصحيح عن أبان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وما رواه الكليني ( 2 ) والصدوق ( 3 ) والشيخ ( 4 ) في الصحيح في الطرق الثلاثة عن عباد ابن صهيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتك ، والآخر يقول : هو رهن ، فقال : القول قول الّذي يقول إنّه رهن عندي إلاّ أن يأتي الّذي ادّعى أنّه أودعه بشهود .
وأمّا عبّاد بن صهيب فقد قال الاُستاذ ( قدس سره ) في « تعليقه ( 5 ) » أنّه لا تأمّل ولا شبهة في كونه ثقةً جليلاً ، وأنّه وقع اشتباه من الكشّي ، فإنّ ما في الحديثين من قضية الثوب الفوهي - أي البيض نسبة إلى فوهيان - والثياب الفلاص إنّما وقع من عبّاد
ابن كثير البصري ، وقد وثّقه النجاشي ( 6 ) وغيره ( 7 ) ولكنّي وجدت الآبي ( 8 ) والمقداد ( 9 ) والفاضل القطيفي والشهيد الثاني ( 10 ) ضعّفوه في المقام .
وكيف كان ، فهذه الأخبار متروكة وإن عمل بها الصدوق في « المقنع ( 11 ) » والشيخ في « الاستبصار ( 12 ) » وصاحب « الكفاية ( 13 ) » على الظاهر منه ، وكذلك صاحب
هامش
( 1 و 3 ) من لا يحضره الفقيه : في الرهن ح 4119 و 4100 ج 3 ص 312 و 306 .
( 2 ) الكافي : في الرهن ح 4 ج 5 ص 238 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 15 من أبواب الرهون ح 33 ج 7 ص 176 .
( 5 ) التعليقة على منهج المقال : ص 187 .
( 6 ) رجال النجاشي : ص 293 رقم 791 .
( 7 ) كالأردبيلي في جامع الرواة : ج 1 ص 430 .
( 8 ) كشف الرموز : في الرهن ج 1 ص 549 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الرهن ج 2 ص 176 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 76 .
( 11 ) المقنع : في الرهن والوديعة . . . ص 384 - 385 .
( 12 ) الاستبصار : ب 81 من أبواب الرهن ج 3 ص 122 - 123 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 569 .