تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
ولو اختلفا في متاع فادّعى أحدهما أنّه رهن وقال المالك : وديعة قُدِّم قول المالك مع اليمين على رأي .
شرح
منقولاً إليهما بالإرث أو الدَين من مال اشتركا فيه ونحو ذلك فلا إشكال في مشاركة الآخر للمصدَّق وعدم قبول الشهادة ، وإن لم يكن هناك ما يقتضي التشريك في الدَين ولا في الرهن فلا إشكال في عدم المشاركة وانتفاء المانع من قبول شهادته ، كأن يكون أحدهما مستحقّاً للنصف بالإرث والآخر بالشراء . وهل يكون شراؤهما معاً واتّها بهما وقبضهما معاً إذا أقرّ به المصدَّق من المدّعيَين كالإرث ؟ أم يلحق بالسببين المتغايرين ؟ قرّب المصنّف في « التذكرة » الأوّل ( 1 ) ، وهو خيرة « المبسوط ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » في باب الصلح ، وضعّف الثاني . هذا إذا ادّعيا الرهنية على الاجتماع . أمّا لو قال كلّ واحد منهما أنّه رهنه عنده وأقبضه دون صاحبه ، فإن صدّقهما ولم يعرف السابق منهما فالقرعة ، فيكون رهناً عند من أخرجته ويغرم للآخر قيمته لتكون رهناً عنده ، أو يكون رهناً بينهما ، كما لو تنازعا ملكاً في يد ثالث واعترف بأنّه لهما ، أو يحكم ببطلان العقد كما لو زوّج الوليّان ولم يعرف السابق منهما ، وإن كذّبهما حلف يمينين ، وإن صدّق أحدهما حلف يميناً واحدة ، ولا عبرة باليد .[ في اختلاف المتراهنين في الرهن والوديعة ] قوله : ( ولو اختلفا في متاع فادّعى أحدهما أنّه رهن وقال
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 189 س 38 . ( 2 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 293 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الصلح ج 3 ص 15 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصلح ج 9 ص 348 - 349 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في الصلح ج 1 ص 612 .