تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
أو مستحقّ الدَين ، أو المستحقّ عليه .
شرح
والمستحق عليه فإنّ تعدّدهما مخلّ بذلك ، فينقدح من ذلك أنّ المدار على تعدّد الصفقة * ولا أثر لتعدّد العقد واتّحاده مع تعدّدها * * وظاهر العطف بالوا ويشعر باعتبارهما ، إلاّ أن يقال : إنّما أراد رفع المعتاد ( العناد - خ ل ) . والشهيد في « حواشيه ( 1 ) » مثّل لتعدّد العقد بما إذا قال : رهنتك هذين العبدين على ثلاثمائة ، أمّا هذا فعلى مائتين ، وأمّا هذا فعلى مائة . قال : ويسمّى هذا عند أهل المعاني لفّاً ونشراً ، ولعلّه حاول أنّه يمكن أن يتعدّد العقد وتتّحد الصفقة ولا يكون كلّ من الرهنين رهناً بذلك الدين وفيه : أنّ هذا ممّا تعدّدت فيه الصفقة أيضاً إن كان العقد فيه متعدّداً . ومثّل - أي الشهيد - لتعدّد الصفقة بما إذا رهن كلّ عبد في صفقة مفردة بإيجاب وقبول ، وكأنّ في نسخته عطف الصفقة ب‍ « أو » لا ب‍ « الواو » فليتأمّل . قوله : ( أو مستحقّ الدَين ) هذا تقدّم الكلام فيه في الفصل الثالث في العاقد ( 2 ) عند شرح قوله « ولو تعدّد المرتهن واتّحد العقد من الواحد فكلّ منهما مرتهن للنصف خاصّة . وفي التقسيط مع اختلاف الدَين إشكال ، فإن وفى أحدهما صار النصف طلقاً . . . إلى آخر كلامه » . قوله : ( أو المستحقّ عليه ) هذا أيضاً تقدّم الكلام فيه في الفصل المشار إليه ( 3 ) عند شرح قوله « ولو استدانا ورهنا ثمّ قضى أحدهما صارت حصّته طلقاً . . . إلى آخر كلامه » . ولم نتعرّض هناك لحال القسمة ، لأنّ المصنّف تعرّض لها هنا كما يأتي ( 4 ) قريباً .
هامش
* - أي الدَين . ( منه ) . * * - الأقسام أربعة وكلّها متصوّرة وحكمها معلوم . ( منه ( قدس سره ) ) . ( 1 ) الموجود في حواشي الشهيد الموجودة لدينا هو بعض ما حكاه الشارح عنه ، فراجع الحاشية النجّارية : ص 72 س 17 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 2 و 3 ) تقدّما في ص 348 - 350 . ( 4 ) سيأتي في ص 621 - 622 .