ولو أدّى بعض الدَين بقي كلّ المرهون رهناً بالباقي على إشكال ، أقربه ذلك إن شرط كون الرهن رهناً على الدَين ، وعلى كلّ جزء منه
شرح
والإبراء والحوالة والضمان والإقالة المسقطة للثمن المرهون به والمسلم فيه المرهون وبفسخ الرهن منهما أو من المرتهن وحده وبتلف المرهون بآفة سماوية .[ فيما لو أدّى الراهن بعض الدَين ]
قوله : ( ولو أدّى بعض الدَين بقي كلّ المرهون رهناً بالباقي على إشكال ، أقربه ذلك إن شرط كون الرهن رهناً على الدَين ، وعلى كلّ جزء منه ) لو أدّى بعض الدَين أو أبرأه هو منه بقي كلّ المرهون رهناً بالباقي ، لأنّ الرهنَ رهنٌ على الحقّ وعلى كلّ جزء منه نظراً إلى غالب الوثائق ، فإنّ الأغلب تعلّق الأغراض باستيفاء الدَين عن آخره من الرهن كما هو خيرة « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والدروس ( 5 ) » وظاهر « السرائر ( 6 ) » . وفي « المبسوط ( 7 ) » الإجماع عليه .
وقد يحتجّ ( 8 ) عليه بعد الإجماع - وهو الحجّة - أنّ التقسيط يقتضي أنّه إذا تلف جزءٌ من المرهون لا يبقى الباقي رهناً على الكلّ بل على جزء يقتضيه الحساب ،
وهو باطل قطعاً ، فكان الشأن فيه كما هو الشأن في حقّ الحبس وعتق المكاتب فإنّه يبقى ما بقي شيء من الثمن ولا يعتق من المكاتب شيء ما بقي المال .
هامش
( 1 و 7 ) المبسوط في الرهن ج 2 ص 201 - 202 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 310 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 496 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 406 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 402 .
( 6 ) السرائر : في الرهون وأحكامها ج 2 ص 423 .
( 8 ) كما في إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 40 .