تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
شرح
موجود وهو لا يخلّ ، لوجود السبب التامّ من الراهن الّذي هو المالك ، وهو ينافي ما هنا ، ثمّ إنّ قضية ذلك أن لا يصحّ عتق الراهن إذا افتكّ الرهن بعد ذلك كما هو خيرة الشهيد ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، لكنّ الظاهر أنّ أكثر المتأخّرين ( 3 ) على النفود ، لأنّه مبنيّ على التغليب فيخرج بذلك عن ذلك ، ويبقى الحكم هنا هو البطلان لوجود حقّ المرتهن المنافي لوقوع العفو . وقد استوفينا الكلام في العتق وغيره من الإيقاعات والعقود إذا أوقعها الراهن وتعقّبها الفكّ أو الإجازة ، وأنّه هل بينها فرق أم لا ؟ وهل يفرّق فيها بين ما تعقّبه الفكّ وبين ما تعقّبه الإجازة ؟ في أوائل الفصل الثالث في العاقد ( 4 ) ، فليرجع إليه من أراد الوقوف عليه عند شرح قوله « فلو بادر أحدهما بالتصرّف لم يقع باطلاً بل موقوفاً . . . إلى آخره . وحكى في « الإيضاح ( 5 ) » عن المصنّف وجهاً ثالثاً وهو صحّة العفو وأنّه يضمن الراهن للجاني مع عدم الفكّ ، لأنّ ماله ذهب في قضاء دَينه فلزمه غرامته ، كما لو استعاره للرهن . واستغربه المحقّق الثاني ( 6 ) وهو كذلك . وكيف كان ، فالأصحّ فيما نحن فيه بطلان العفو وأنّه له أخذ المال في الحال كما هو خيرة « التذكرة ( 7 ) » كما عرفت و « التحرير ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » . وينبغي لكلّ
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 398 . ( 2 ) كالشيخ في المبسوط : في الرهن ج 2 ص 200 . ( 3 ) منهم أبو العباس في المهذّب البارع : في الرهن ج 2 ص 497 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 48 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 525 . ( 4 ) تقدّم في ص 352 - 365 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 40 . ( 6 و 9 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 146 و 145 . ( 7 ) تقدّم في ص 610 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 496 .
مفتاح الكرامة — صفحة 612 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي