تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
وأحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون ،
شرح
بشيء ، لأنّ الضمان غير ناش عن الغصب بل عن كونها مضمونة كما هو ظاهر . وأمّا حال الجاهل منهم باعتبار رجوع المالك عليه فالظاهر منهم في غير موضع كما تقدّم ( 1 ) مراراً وكما يأتي في باب الغصب ( 2 ) أنّ له الرجوع عليه . وبه صرّح جماعة كالمحقّق الثاني ( 3 ) في باب العارية وظاهر « التذكرة » الإجماع عليه حيث قال في المقام : الحقّ عندنا ( 4 ) . نعم لكن ظاهر الكتاب ( 5 ) في باب العارية أنّه لا يرجع على الجاهل منهم ، قال : ولو استعار من الغاصب عالماً بالغصب فللمالك الرجوع على مَن شاء بالاُجرة وأرش النقص والقيمة لو تلفت ويستقرّ الضمان على المستعير ، ومع الجهل يضمن الغاصب الجميع إلاّ أن يكون ذهباً أو فضّة ، انتهى . وقد تأوّل كلامه في « جامع المقاصد ( 6 ) » بأنّ المراد أنّ مع الجهل يستقرّ الضمان على الغاصب وليس المراد أنّه ليس له الرجوع عليه . والمودَع في العبارة بفتح الدال .[ في أنّ بدل الرهن وثيقة أيضاً ] قوله : ( وأحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون ) أي فيكون رهناً كالأصل فيجعل في يد مَن كان الأصل في يده من المرتهن أو العدل . وهل يكون رهناً من حيث ثبوته أو بعد تعيينه ؟ احتمالان . للثاني أنّه قبل التعيين دَين والدَين لا يكون رهناً ، فإذا تعيّن
هامش
( 1 ) تقدّم في البيع ج 12 ص 409 - 620 وفي هذه الجزء ص 532 . ( 2 ) يأتي في ج 6 ص 230 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الثامن عشر . ( 3 و 6 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 84 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 258 . ( 5 ) قواعد الأحكام : في العارية ج 2 ص 197 .
مفتاح الكرامة — صفحة 608 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي