ويمنع من قطع السلع .
شرح
ولا يجبر الراهن على ذلك . ونحوه ما ذكره الشهيد ( 1 ) وأبو العبّاس ( 2 ) والصيمري ( 3 ) والشهيد الثاني ( 4 ) حيث قالوا : يجوز بما يعود به النفع على المرتهن إن لم يؤدّ إلى النقص . وقد تقدّم الكلام ( 5 ) في ذلك في الكلام على منعهما من التصرّف حيث استثنى ذلك ، وقلنا هناك : قد يقال بحصول الإذن في ذلك بالفحوى لكنّه خروج
عن الفرض ، فليراجع .
وقد طفحت عباراتهم بأنّ له تأبير النخل كالشيخ ( 6 ) والمصنّف ( 7 ) والشهيدين ( 8 ) والآبي ( 9 ) والصيمري ( 10 ) وغيرهم ( 11 ) .
قوله : ( ويمنع من قطع السلع ) كما في « المبسوط ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والدروس ( 14 ) » وغيرها ( 15 ) . قلت : المدار على ظنّ السلامة مع النفع والمصلحة .
هامش
( 1 و 14 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 399 .
( 2 ) المهذّب البارع : في الرهن ج 2 ص 497 .
( 3 ) غاية المرام : في الحقّ ج 2 ص 151 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 47 .
( 5 ) تقدّم في ص 352 - 365 .
( 6 و 12 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 240 و 239 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 501 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 399 ، ومسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 47 .
( 9 ) المضبوط في نسخة الشرح المطبوع كما ترى هو أبي علي ولكن النسخ المخطوطة الّتي بأيدينا هو الآبي وهو صاحب كشف الرموز ، وكيف كان الأمر فلم نجد ما نسبه الشارح إليهما في شيء من الكتب الموجودة لدينا .
( 10 ) غاية المرام : في الحقّ ج 2 ص 151 .
( 11 ) كأبي العبّاس في المهذّب البارع : في الرهن ج 2 ص 497 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 262 .
( 15 ) كجامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 143 .