ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان ،
شرح
عليها . وفي « المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) أنّ له رعي الماشية . و « من خاصّ ماله » قيد في الجميع . وقد خالف أبو حنيفة ( 5 ) في اُجرة الإصطبل والبيت واُجرة مَن يردّ العبد من الإباق وما أشبه ذلك .
قوله : ( ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان ) كما في « المبسوط ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) . وقيّد الختان في « حواشي الكتاب ( 10 ) » بكونه في
الزمان المعتدل وأن لا يحلّ الحقّ قبل برئه ولا يحصل بذلك نقصٌ في الثمن ، قال : فله المنع حينئذ ولا يجبر الراهن عليها .
وكذلك الشأن في المداواة بالأدوية الّتي لا خطر فيها كما في « المبسوط ( 11 ) والدروس ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) والمسالك ( 11 ) » .
ولا يمنع من إنزاء الفحل المرهون ولا من الإنزاء على الاُنثى غير الآدمية عند الشيخ في « المبسوط ( 15 ) » ومنع منهما في « التحرير ( 16 ) والدروس ( 17 ) وحواشي الكتاب ( 18 ) » وجوّز له في « التذكرة ( 12 ) » ما فيه مصلحة ، قال : ولا يجوز للمرتهن منعه
هامش
( 1 و 6 و 11 و 15 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 239 و 238 .
( 2 و 8 و 16 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 500 و 501 .
( 3 و 12 و 17 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 399 و 398 .
( 4 ) كجامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 142 .
( 5 ) المغني لابن قدامة : ج 4 ص 438 ، وراجع التذكرة : ج 13 ص 373 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 262 .
( 9 و 13 ) راجع جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 143 .
( 10 و 18 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .
( 11 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 47 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 225 .