تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
وعلى الراهن مؤنة المرهون واُجرة الإصطبل وعلف الدابّة وسقي الأشجار ومؤنة الجُذاذ من خاصّ ماله ،
شرح
الخامس في القبض ( 1 ) فإنّا قد أسبغنا الكلام في أنّ له المطالبة أم لا ، وهل تجب إجابته أم لا ، وبيّنّا الحال في ذلك على جميع الأقوال والاحتمالات .[ في أنّ مؤنة المرهون على الراهن ] قوله : ( وعلى الراهن مؤنة الرهن ( المرهون - خ ل ) ) حيواناً كان أو غيره كما في « المبسوط ( 2 ) » وغيره ( 3 ) ، وقد تقدّم ( 4 ) وكأنّه ( وهو - خ ل ) ممّا لاخلاف فيه . والوجه فيه ظاهر ، لأنّه المالك ، ولما رواه العامّة ( 5 ) عنه ( صلى الله عليه وآله ) « الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه » ومن طريق الخاصّة ( 6 ) « الظهر يُركب إذا كان مرهوناً وعلى الّذي يركبه نفقته ، والدرّ يُشرب إذا كان مرهوناً وعلى الّذي يشربه نفقته » وقد قلنا ( 7 ) : إنّ المرتهن ممنوع من التصرّف وإنّ المنافع للراهن فتكون نفقته عليه . وهل يجبر على هذه النفقة ؟ الظاهر ذلك ، وللشافعي ( 8 ) وجهان ، ثانيهما أنّه لا يجبر بل يبيع القاضي جزءاً من المرهون بحسب الحاجة وأنّه يلحق بما يفسد قبل الأجل . قوله : ( واُجرة الإصطبل وعلف الدابّة وسقي الأشجار ومؤنة الجُذاذ من خاصّ ماله ) هذه كلّها داخلة في المؤنة ولكنّه أراد التنصيص
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 465 . ( 2 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 238 . ( 3 ) كجامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 142 . ( 4 و 7 ) تقدّما في ص 352 و 365 . ( 5 ) السنن الكبرى : في الرهن ج 6 ص 39 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الرهن ح 2 ج 13 ص 134 . ( 8 ) نقله عنه العلاّمة في التذكرة ج 13 ص 260 .