ويتعلّق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي ( وكذا لو أتلفه الراهن - خ )
شرح
مع قصوره عن تأدية أحكام المسألة الّتي ذكرها في « التذكرة والتحرير » .
ومثل عبارة الكتاب عبارة « الدروس ( 1 ) » قال : ولو اختلف الدَينان جاز نقل ما قابل الجناية بدلاً من المجنيّ عليه لمرتهنه ، انتهى فتأمّل .
ومعنى قوله « وفي الخطأ مع الاستيعاب والمقابل مع عدمه والباقي رهن » أنّه إذا جنى خطأً فالحكم فيه كالحكم في العمد إذا عفا المولى على الدية إذا استوعبت الجناية فتأتي جميع الأحكام السابقة - والظاهر أنّ قوله « مع الاستيعاب » قيدٌ فيهما أي العمد والخطأ لا في الخطأ وحده ، لأنّ جناية العمد قد لا تستوعب - وأنّ * للمرتهن بيع مقابل الجناية مع عدم الاستيعاب . وعن الشهيد في بعض « حواشيه » ( 2 ) أنّ هذه الزيادة متروكة في بعض النسخ ، ولعلّها أولى بالترك .[ في تعلّق الرهن بقيمته لو اُتلف ]
قوله : ( ويتعلّق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي ، وكذا لو أتلفه الراهن ) لأنّ معنى الرهن الاستيثاق بالعين ليستوفي الدَين من قيمته ، فإن جرى عليه شيء بحيث يكون له عوض يكون ذلك هو الرهن ، وكما أنّها - أي القيمة - صارت ملكاً للمالك لتكون رهناً للمرتهن وإن كان العقد إنّما جرى على العين ، وكأنّ الحكم إجماعي ، إذ لا نجد فيه خلافاً ، وكذا لو جنى عليه - أي المرهون -
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 393 .
* - عطف على قوله « أنّه إذا جنى » ( منه ( قدس سره ) ) .
( 2 ) نقله عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في الرهن ج 5 س 141 .