والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة .
شرح
[ في إجبار الراهن على إزالة ما لا يدخل في الرهن ]
قوله : ( والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة ) هذا فيما لا يدخل في الرهن من المتجدّد وغيره . وما اختاره المصنّف هنا خيرة « الشرائع ( 1 ) والمختلف ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) وغاية المرام ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » لأنّ إبقاءه في المحلّ المرهون تصرّف فيه وهو ممنوع ، كما لو وضع متاعه في الدار ، ولتضرّر الأصل بالثمرة ، لكنّ هذه تجب إزالتها عند انتهائها عادةً كما في « الإيضاح ( 6 ) وغاية المرام ( 7 ) » .
وفي « المبسوط والتذكرة » أنّه لا يجبر على إزالته ، كذا حكى عن المبسوط في « المختلف ( 8 ) » والموجود فيه ( 9 ) . وفي « التذكرة ( 10 ) » أنّه لا يجبر على إزالته في الحال . واحتجّوا ( 11 ) له فيما حكي عنه بالأصل ومنع أنّ مثل ذلك يعدّ تصرّفاً . وقد يفرّق ( 12 ) بينه وبين المتاع بأنّ وضع المتاع منه فهو سبب في بقائه بخلاف ما أنبته الله سبحانه وتعالى . نعم لو كان ذلك بفعل الراهن فإجباره على إزالته قويّ .
ولا ترجيح في « التلخيص ( 13 ) والتحرير ( 14 ) والكفاية ( 15 ) » . وقال في « الدروس » :
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 83 .
( 2 و 8 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 430 .
( 3 و 6 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 37 .
( 4 و 7 ) غاية المرام : في الحقّ ج 2 ص 156 .
( 5 ) جامع المقاصد : الرهن ج 5 ص 134 .
( 9 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 216 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 150 .
( 11 ) كما في المسالك : ج 4 ص 64 ، والإيضاح : ج 2 ص 37 ، وجامع المقاصد : ج 5 ص 134 .
( 12 ) كما في المسالك : في لواحق الرهن ج 4 ص 64 .
( 13 ) تلخيص المرام : في الرهن ص 114 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 481 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 566 .