وأغصان الشجر نظر .
شرح
في « الإيضاح ( 1 ) » . وفي « التحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » أنّه يدخل لكونه جزءاً حقيقة وإنّما يخرج عن جزئيّته بعد الانفصال . واستقربه في موضع من « التذكرة ( 4 ) » وهو قضيّة كلامه فيها في موضع آخر ( 5 ) . وفي « المبسوط ( 6 ) وحواشي ( 7 ) » الشهيد لا يدخل .
وقد تقدّم ( 8 ) أنّ المدار على العرف فإن حكم بالدخول وإلاّ فالأظهر ما عليه الأصحاب .
قوله : ( وأغصان الشجر ) لم يرجّح في « الإيضاح ( 9 ) » . وفي « التذكرة ( 10 ) والحواشي ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) » أنّها تدخل . والمراد بها ما كان من الأغصان
يابساً أوجرت العادة بقطعه من سعف النخل وغيره . وفي « حاشية الإيضاح ( 11 ) » أنّ الرطب داخل بلا خلاف . ولعلّه أراد فيما لم تجر العادة بقطعه ، فتأمّل .
والأوراق كالأغصان وما ينفصل منها غالباً فكا لّذي ينفصل منها غالباً . وقد يقال ( 14 ) : إنّ الضابط أنّه يدخل في الرهن ما يدلّ عليه مطابقة أو تضمّناً من الأجزاء الحقيقيّة أو العرفيّة وما لا يمكن وجود المرهون إلاّ مصاحباً له وهو شرط وجوده ، كما إذا رهن السقف فإنّه لا يمكن انفراده عن الحائط ، فيستحقّ المرتهن مصاحبته له وإن لم يقل بحقوقه ، لأنّ الرهن للاستيثاق يتوقّف على استمرار وجوده مملوكاً وإمكان بيعه ، ولا يتمّ إلاّ بذلك .
هامش
( 1 و 9 و 14 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 37 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في في الرهن ج 2 ص 481 .
( 3 و 12 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 134 .
( 4 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 106 و 98 .
( 6 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 237 .
( 7 و 11 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .
( 8 ) تقدّم في ج 14 ص 535 - 538 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 105 .
( 11 ) لا يوجد لدينا .