تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
ولو رهن ما يُمتزج بغيره صحّ إن كان الحقّ يحلّ قبل تجدّد الثانية أو بعدها وإن لم يتميّز على رأي .
شرح
ليس له إلزامه بإزالته قبل حلول الدَين لعدم تعدّيه ، فإن احتيج إلى البيع قلعه ، فإن بيعا ففي توزيع الثمن ما تقدّم في بيع الأمة مع ولدها ( 1 ) . قلت : هذا الّذي نحن فيه إمّا أن يكون من فِعل الله جلّ ذِكره كأن يحمل السيل أو الطير النوى إلى الأرض البيضاء فينبت أو من فِعل الراهن ، فإن كان الأوّل فإنّه لا يجبر على قلعها في الحال ، لإمكان أن يؤدّى الدَين من مكان آخر ، وهذا البقاء له لا منه فلا تصرّف عرفاً ، فإذا دعت الحاجة إلى بيع الأرض ، فإن قام ثمن الأرض لو بيعت وحدها بالدَين ولم يقلع النخل فذاك ، وكذا لو لم تفِ به إلاّ أنّ قيمة الأرض لم تنقص بما نبت فيها فقيمتها وفيها الأشجار كقيمتها بيضاء ، وإن نقصت قيمتها بالأشجار ولم تفِ بالدَين فللمرتهن قلعها لتباع الأرض بيضاء إلاّ أن يأذن الراهن في بيعها مع الأرض فتبا عان ويوزّع الثمن عليهما . هذا إذا لم يكن الراهن محجوراً عليه بالإفلاس ، فإن كان كذلك فلا قلع لتعلّق حقّ الغرماء بها ، فتبا عان ويوزّع الثمن عليهما ، فإن نقصت قيمة الأرض بسبب الأشجار حسب النقصان على الغرماء ، لأنّ حقّ المرتهن في أرض فارغة ، وإنّما منع من القلع لرعاية جانبهم . وإمّا إذا كان بفِعل الراهن فإجباره على إزالته قويّ كما صرّح به جماعة ( 2 ) . وفي « التذكرة ( 3 ) » أنّه لا يجبر على القلع قبل حلول الأجل فلعلّه يقضى الدَين من غيره ، فلعلّ إطلاق المانع من الإجبار والمجيز ليس في محلّه .[ في جواز الرهن بما يُمتزج بغيره ] قوله : ( ولو رهن ما يُمتزج بغيره صحّ إن كان الحقّ يحلّ قبل
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 399 . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : في لواحق الرهن ج 4 ص 64 ، والمحقّق الأردبيلي في المجمع : ج 9 ص 172 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 150 .
مفتاح الكرامة — صفحة 587 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي