تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
ويقدّم حقّ المجنيّ عليه - وإن تأخّر - على حقّ المرتهن ،
شرح
عيناً مملوكةً صالحةً للبيع وأخذ الدَين منها من غير مانع كسائر الأموال ، ووجه الشركة وجود موجبها وهو المزج مع عدم التمييز ، فحكمه حكم سائر المشتركات كذلك . هذا إذا وقع المزج وعدم التمييز بعد القبض . وأمّا لو وقع قبل القبض فالأقرب الفسخ والبطلان كما نبّه عليه في « الدروس ( 1 ) » . وقال في « المبسوط ( 2 ) » إذا اشترطا قطعه إذا حدث البطن الثاني صحّ الرهن .[ أنّ حقّ الجناية يقدّم على حقّ الرهن ] قوله : ( ويقدّم حقّ المجنيّ عليه - وإن تأخّر - على حقّ المرتهن ( 3 ) ) كما في « الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والدروس ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » وهو فحوى « المبسوط ( 10 ) والخلاف ( 11 ) والتحرير ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) » لأنّ للمرتهن بدلاً ولا بدل للمجنيّ عليه ، لأنّ حقّه متعيّن في الرقبة ، وحقّ المرتهن متعلّق بالرقبة وبذمّة الراهن ، فلا يفوت حقّه بفواتها ، ولأنّ حقّ المجنيّ عليه يتقدّم على حقّ المالك فبالأولى أن يتقدّم على حقّ المرتهن ، ألا ترى لو كان ملكاً للمرتهن وجنى كان
هامش
( 1 و 7 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 396 و 392 . ( 2 و 10 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 242 و 213 . ( 3 ) قد تقدّمت هذه المسألة بعينها في ص 282 ومن العجيب أنّ الشارح لم يقل إنّ المسألة قد تقدّمت مع أنّه يقول به فيما هو أقلّ إلماماً بما تقدّم على مقامه ، فتذكّر . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 83 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 339 و 301 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 394 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 65 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 172 . ( 11 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 235 مسألة 27 . ( 12 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 495 . ( 13 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 135 .