والمغرس تحت الشجر واللبن في الضرع ، والصوف المستجزّ على ظهر الحيوان ،
شرح
به ، والثاني : أنّه موضع الأساس ، ووجه الدخول دلالة اللفظ عليه بالالتزام ، ووجه عدمه عدم دخوله في مسمّى اللفظ . والتفسير الثاني أصحّ . والفائدة تظهر لو انهدم الحائط فهل يبقى الاُسّ على الرهن أم لا ؟ انتهى . وفي « جامع المقاصد » بعد نقل ذلك عنه : الأصحّ على الأوّل الأوّل وعلى الثاني الثاني . وتردّد المصنّف في المغرس يُشعر بأنّ المراد بالاُسّ موضع الأساس ، إذ يبعد تردّده في دخول بعض الجدار ولأنّ الموضع شبيهٌ بالمغرس ( 1 ) . وحكم في « التذكرة ( 2 ) وغاية المرام ( 3 ) » بعدم دخوله بناءً على أنّه الموضع . ولم يرجّح في « الإيضاح ( 4 ) » مع أنّه فهِم من الاُسّ الموضع .
قوله : ( والمغرس تحت الشجرة ) حكم في « التذكرة ( 5 ) وغاية المرام ( 6 ) » بعدم دخوله . وهو قضيّة كلام « جامع المقاصد ( 7 ) » ولم يرجّح في « الإيضاح ( 8 ) » .
قوله : ( واللبن في الضرع ) لا ترجيح في « التذكرة ( 9 ) والإيضاح ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » للتردّد في أنّه جزء نظراً إلى أنّه من جملة رطوبات البدن وأنّ العادة قاضية بأخذه وكونه منظوراً إليه بخصوصه فلا يكون داخلاً في مسمّى اللفظ عرفاً .
ومثله يأتي فيما لو باع شاةً في ضرعها لبن . وفي « حواشي الشهيد ( 12 ) » أنّه يدخل .
قوله : ( والصوف المستجزّ على ظهر الحيوان ) بكسر الجيم ، لم يرجّح
هامش
( 1 و 7 و 11 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 134 .
( 2 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 104 .
( 3 و 6 ) غاية المرام : في الرهن ج 2 ص 155 .
( 4 و 8 و 10 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 36 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 106 .
( 12 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .