وإن قال : بحقوقها إلاّ مع الشرط ، وكذا ما ينبت بعد رهنها ، سواء أنبته الله سبحانه أو الراهن أو أجنبي ،
شرح
قوله : ( وإن قال : بحقوقها ) كما في « التذكرة ( 1 ) وغاية المرام ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » لأنّه لا يعدّ من حقوقها لغةً ولا عرفاً . وتردّد في « الشرائع ( 5 ) » ممّا ذكر ومَن توهّم كون الشجر من حقوقها كما فهمه الشيخ ( رحمه الله ) في « المبسوط ( 6 ) » وقد سبق مثله في البيع ( 7 ) . وفي « التذكرة ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » أنّه لو قال : بجميع ما اشتملت
عليه أو نحوه دخلت على الظاهر . وفي « جامع المقاصد ( 10 ) » لم يبعد الدخول حينئذ .
قوله : ( إلاّ مع الشرط ) لا إشكال في الدخول مع الشرط كما في « جامع المقاصد ( 11 ) » وغيره ( 12 ) .
قوله : ( وكذا ما ينبت بعد رهنها ، سواء أنبته الله سبحانه أو الراهن ) كما في « المبسوط ( 13 ) والشرائع ( 14 ) والتحرير ( 15 ) والتذكرة ( 16 ) والتلخيص ( 17 ) وجامع المقاصد ( 18 ) والمسالك ( 19 ) والكفاية ( 20 ) » وهو قضيّة كلام « الدروس ( 21 ) » لعدم
هامش
( 1 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 104 .
( 2 ) غاية المرام : في الحقّ ج 2 ص 155 .
( 3 و 10 و 11 و 18 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 133 .
( 4 و 9 و 19 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 63 و 64 .
( 5 و 14 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 83 .
( 6 و 13 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 241 و 216 .
( 7 ) تقدّم في ج 14 ص 571 - 582 .
( 12 و 15 ) راجع تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 481 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 150 .
( 17 ) تلخيص المرام : في الرهن ص 114 .
( 20 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 566 .
( 21 ) الدروس الشرعية : الرهن ج 3 ص 399 .