ويقدّم قول الدافع .
ولا تدخل الثمرة غير المؤبّرة في رهن النخلة ، ولا الشجر في رهن الأرض
شرح
نعم إذا تراضيا فلا كلام كما تقدّم ( 1 ) .
قوله : ( ويقدّم قول الدافع ) في أنّ المدفوع عن أيّ الدَينَين ، لأنّ المعتبر نيّته وهو أعرف بها وذلك مع اليمين .[ في ما يدخل في الرهن وما لا يدخل فيه ]
قوله : ( ولا تدخل الثمرة غير المؤبّرة في رهن النخلة ) كما في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » وقال في « التذكرة ( 8 ) » : الحقّ عندنا ذلك وإن دخلت في البيع اقتصاراً على النصّ فلا يتعدّى إلى غيره . قلت : لأنّها غير داخلة في مسمّاها ، ودخولها في البيع قبل التأبير للنصّ على خلاف الأصل ، ولذلك خصّها بالذِكر بخلاف غيرها من الثمار فإنّها متى ظهرت لا تدخل في عقد مطلقاً إلاّ مع الشرط ، ونبّه به أيضاً على خلاف بعض العامّة حيث أدخلها قياساً على البيع .
قوله : ( ولا الشجر في رهن الأرض ) كما في الكتب الستّة المتقدّمة ( 9 ) لما مرّ .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 576 .
( 2 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 241 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 83 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الرهن مسألة 3709 ج 2 ص 481 .
( 5 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 104 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 133 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 63 .
( 9 ) أي ما ذكره الشارح آنفاً .