والأقرب عدم دخول المتجدّدة إلاّ مع الشرط ، أو كانت متّصلة .
شرح
ذلك ممّا هو بحكم الجزء . واستقربه في « التذكرة ( 1 ) » وهو حسن إن حكم العرف بالدخول ، وإلاّ فالأظهر ما حكم به الأصحاب ، ولعلّه المفروض . وتردّد في « التذكرة ( 2 ) »
في دخول اللبن في الضرع . وسيأتي ( 3 ) تردّد المصنّف هنا في الأمرين .
قوله : ( والأقرب عدم دخول المتجدّدة إلاّ مع الشرط ، أو كانت متّصلة ) الفوائد المتجدّدة المتّصلة اتّصالاً لا يقبل الانفصال كالسمن والطول تدخل في الرهن إجماعاً كما في « المختلف ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » في موضعين منها و « المسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » وقد نفى عنه الخلاف في « التنقيح ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والحدائق ( 11 ) » . وفي « غاية المراد ( 12 ) » أنّه لا بحث فيه . وكذلك المنفصلة كالثمرة والحمل والقابلة للانفصال كالشعر والصوف إذا شرط المرتهن دخولها لنفي الخلاف فيه عندنا في « الدروس ( 13 ) » . ثمّ قال : وإن لم يصحّ رهن المعدوم ، لأنّها تابعة . وفي « المسالك ( 14 ) والكفاية ( 15 ) والمفاتيح ( 16 ) » لو اشترط المرتهن الدخول أو الراهن الخروج ارتفع الإشكال .
هامش
( 1 و 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 106 .
( 3 ) سيأتي في ص 585 - 589 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 407 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 98 و 291 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 59 .
( 7 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 89 .
( 8 و 16 ) مفاتيح الشرائع : في حكم ما يحصل للرهن من فائدة ج 3 ص 140 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الرهن ج 2 ص 167 .
( 10 و 15 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 566 .
( 11 ) الحدائق الناضرة : في الرهن ج 20 ص 240 .
( 12 ) غاية المراد : في الرهن ج 2 ص 191 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 394 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 60 .