ولا تدخل فيه إن ( وإن - خ ل ) كانت موجودة ،
شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) والرياض ( 2 ) » والإجماعات الآتية منطبقة عليه ، وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة المتظافرة .
ولا فرق في ذلك بين المتّصلة والمنفصلة . وخالف أبو حنيفة ( 3 ) فقال فيما حكي عنه : المتّصلة ( تبقى - خ ل ) تبطل لا تحصل للراهن ولا للمرتهن ، والمنفصلة تدخل في الرهن .
قوله : ( ولا تدخل فيه إن كانت موجودة ) كما في « المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) » وسائر ما تأخّر عنهما ( 6 ) . وفي « المختلف ( 7 ) » أنّه مذهب الأكثر . وفي « التنقيح ( 8 ) » الإجماع عليه . وفي « الانتصار ( 9 ) » الإجماع عليه في الحمل . وفي « المسالك ( 10 ) » أنّه المشهور ، ذكره في مقام آخر . والمخالف أبو عليّ على ما حكي عنه في « المختلف ( 11 ) » قال : قال : جميع ذلك يدخل في الرهن . وضعفه واضح ، لأنّ الموجود حاله كسائر أمواله . وربّما قيل ( 12 ) بدخول نحو الصوف والوبر والشعر على ظهر الحيوان ونحو
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 170 .
( 2 ) رياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 515 .
( 3 ) حكى عنه الشيخ في الخلاف : في الرهن ج 3 ص 251 مسألة 58 .
( 4 ) المقنعة : في الرهن ص 623 .
( 5 ) النهاية : في الرهن ص 432 .
( 6 ) كما في كشف الرموز : ج 1 ص 542 ، والجامع للشرائع : في الرهن ص 288 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 406 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في الرهن ج 2 ص 167 .
( 9 ) الانتصار : في الرهن ص 474 مسألة 267 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 63 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 406 .
( 12 ) كما في جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 134 ، ونقله أيضاً في المفاتيح : حكم ما يحصل للرهن من فائدة ج 3 ص 140 .