شرح
ضمن ) كما في « المبسوط ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 )
واللمعة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) » لأنّه في مدّة الأجل رهنٌ فاسد وبعده مبيعٌ فاسد ، وكلّ عقد يتبع صحيحه في الضمان وعدمه ، فحيث كان صحيح الرهن غير مضمون كان فاسده كذلك ، وحيث كان صحيح البيع مضموناً على المشتري ففاسده كذلك . وفي « المسالك ( 10 ) » أنّ الأصحاب وغيرهم
أطلقوا القول في هذه القاعدة لم يخالف فيها أحد . قلت : وبها طفحت عباراتهم في المقام وغيره . وممّا استندوا فيه إليها في المقام « المبسوط ( 11 ) والجامع ( 12 ) والتذكرة 13
والدروس ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) والمسالك ( 16 ) والروضة ( 17 ) » . وفي « المبسوط ( 10 ) » البيع الصحيح والفاسد مضمون إجماعاً . وفي « مجمع البرهان ( 11 ) » أنّها قاعدة مشهورة فكأنّها مجمع عليها ، ولا نعرف دليلها .
قلت : دليلها بعد الإجماع أنّهما تراضيا على لوازم العقد ، فحيث كان مضموناً فقد دخل القابض على الضمان ودفع المالك عليه ، مضافاً إلى قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ( 12 ) وحيث يكون غير مضمون يكون التسليم واقعاً على
هامش
( 1 و 11 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 244 .
( 2 و 12 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 289 .
( 3 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 256 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 394 .
( 5 و 14 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 397 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 140 .
( 7 و 15 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 132 .
( 8 و 10 و 16 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 56 .
( 9 و 17 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 88 .
( 10 ) المبسوط : في البيوع ج 2 ص 150 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 169 .
( 12 ) عوالي اللآلي : ح 10 ج 2 ص 345 عن مستدرك الحاكم : ج 2 ص 47 .