تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
ولو شرط كون الرهن مبيعاً عند تعذّر الأداء بعد الحلول بطلا ،
شرح
والتحرير ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » . وهو المشهور كما في « المسالك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) والحدائق ( 6 ) » ولم يرجّح في « التذكرة ( 7 ) » وقوّى أحد الأمرين - أي العقر أو المهر - في « المسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » لأنّه بضعٌ مستحقّ لغير الموطوءة ، فلا يسقط برضاها ، ولأنّه تصرّف في مال الغير . وفي « جامع الشرائع ( 11 ) » إن طاوعته ثيّباً فلا مهر لها ، وإن أكرهها فعليه نصف عشر قيمتها ، وإن طاوعته بكراً أو أكرهها فعليه عشر قيمتها ، انتهى فليتأمّل في تفصيله . وعلى تقدير نفي أحد الأمرين من المهر والعقر فلا شبهة في ثبوت أرش البكارة هنا كما في « المسالك ( 12 ) » ونحوه كما في « جامع المقاصد ( 13 ) » لأنّه جناية على مال الغير . هذا كلامهم في المقام ، وقد تقدّم تفصيله ودليله في بيع الحيوان وغيره ( 12 ) .[ فيما لو شرط الرهن مبيعاً إذا تعذّر الأداء ] قوله : ( ولو شرط كون الرهن مبيعاً مع تعذّر الأداء بعد الحلول
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 490 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 398 . ( 3 و 13 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 131 . ( 4 و 8 و 12 ) مسالك الأفهام : في المرتهن ج 4 ص 42 . ( 5 و 10 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 562 . ( 6 ) الحدائق الناضرة : في الرهن ج 20 ص 271 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 239 . ( 9 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 86 . ( 11 ) الجامع للشرائع : الرهن ص 288 . ( 12 ) تقدّم ذِكره في ج 13 ص 441 - 445 ، وج 14 ص 780 - 783 .