شرح
بطلا ) إجماعاً كما في « المبسوط ( 1 ) » وظاهر « السرائر ( 2 ) » أو صريحها ، وظاهر
« المسالك ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » . وفي « التذكرة ( 5 ) » الشرط فاسد بلا خلاف ، وإذا فسد
فسد الرهن . وبالحكم صرّح في « الجامع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والدروس ( 11 ) واللمعة ( 12 ) والتنقيح ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) وتعليق النافع وإيضاح النافع والمسالك ( 15 ) والروضة ( 16 ) » وغيرها ( 17 ) لكنّه في « الشرائع ( 18 ) » أطلق ، قال : ولو شرط إن لم يؤدّ كان الرهن مبيعاً لم يصحّ ، ولم يقل عند الأجل « كالنافع ( 19 ) » . وقال في « الإرشاد ( 20 ) » : بطل ، ولم يقل بطلا كالكتاب وغيره . والأمر سهل ، لأنّه لا شكّ في بطلان هذا الشرط ، لعدم الصيغة ، وللتعليق المانع من صحّة البيع ، ولأنّ الأصل عدم الانتقال ، ولا موجب له ، إذ ليس الموجود إلاّ عقد الرهن
هامش
( 1 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 244 .
( 2 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 427 .
( 3 و 15 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 55 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 168 .
( 5 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 255 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 289 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 82 .
( 8 ) المختصر النافع : في الرهن 137 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 394 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 397 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 140 .
( 13 ) التنقيح الرائع : في الرهن ج 2 ص 167 .
( 14 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 132 .
( 16 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 88 .
( 17 ) كالسرائر : في الرهن ج 2 ص 427 ، ورياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 513 .
( 18 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 82 .
( 19 ) المختصر النافع : في الرهن ص 137 .
( 20 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 394 .