ولو طاوعته فلا شيء .
شرح
والدروس ( 1 ) واللمعة ( 2 ) » . وفي « الروضة ( 3 ) » أنّه المشهور . وقد تقدّم منّا في باب البيع ( 4 ) نقل الشهرة عن عدّة كتب وأنّ في « الخلاف » الإجماع عليه .
وقيل : عليه مهر أمثالها ، وهو خيرة « المبسوط ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) » والمفهوم من كلام « الغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » . وفي « التذكرة ( 9 ) » ويجب المهر إن كانت مكرهة إجماعاً . ولعلّه أراد بالمهر ما يشمل العقر . وربّما قيل ( 10 ) : إنّ المالك يتخيّر بين الأمرين . وحكي ( 11 ) عن الشهيد أنّه رجّحه في « بعض حواشيه » .
وهل يجب مع ذلك أرش البكارة ؟ جزم به في « الروضة ( 12 ) » وقال به جماعة في غير المقام كما بيّنّاه ( 13 ) فيما سلف من المواضع المشار إليها . وفي « المسالك ( 14 ) » أنّ أكثر عبارات الأصحاب في المقام مطلقة ، وهو كذلك . وربّما قيل ( 15 ) بدخوله في العشر وعدم دخوله في مهر المثل .
قوله : ( ولو طاوعته فلا شيء ) كما في « المبسوط ( 16 ) والشرائع ( 17 )
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 398 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 140 .
( 3 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 85 . ( 4 ) تقدّم في ج 13 ص 441 - 446 .
( 5 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 208 وفي الغصب ج 3 ص 65 - 66 .
( 6 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 239 .
( 7 ) غنية النزوع : في الرهن ص 244 .
( 8 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 347 وفي الرهن ص 420 .
( 10 و 11 ) راجع المسالك : في المرتهن ج 4 ص 42 ، والروضة : في الرهن ج 4 ص 85 .
( 12 ) الروضة البهيّة : في الرهن ج 4 ص 85 .
( 13 ) تقدّم ذِكر تلك المواضع في الصفحة السابقة .
( 14 و 15 ) مسالك الأفهام : في المرتهن ج 4 ص 42 .
( 16 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 208 .
( 17 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 80 .