ويجب على المرتهن بالوطئ العُشر أو نصفه ،
شرح
أنّه ممّن أدرك الكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري ( عليهم السلام ) . وقال مولانا المجلسي : إنّه له مكاتبات إلى الجواد والهادي والعسكري صلوات الله عليهم أجمعين ( 1 ) مضافاً إلى الأصل والضابط العامّ مع عدم خلاف في المقام كما في « الرياض ( 2 ) » . قلت : وإنّما ترك الأكثر التصريح به للعلم به .[ فيما يجب على المرتهن بالوطء ]
قوله : ( ويجب على المرتهن بالوطء العشر أو نصفه ) تقدّم الكلام في هذا ومثله في المطلب الثاني في أحكام بيع الحيوان ( 3 ) في مقامين : فيما لو وطئ أحد الشركاء الجارية ، وفيما لو ظهر استحقاق الأمة الموطوءة ، وتقدّم أيضاً في باب العيب في مقامين ( 4 ) ، وفي باب شروط البيع ( 5 ) ومغايرة المورد لا تقضي بالمغايرة مع اتّحاد طريق المسائل ، وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة وأطرافها
أكمل استيفاء . وسيتعرّض المصنّف لمثل ذلك في باب الغصب وباب الحدود ( 6 ) .
وممّا صرّح فيه بجميع ما ذكره المصنّف هنا « الشرائع ( 7 ) والجامع ( 8 ) والتحرير ( 9 )
هامش
( 1 ) روضة المتّقين : ( شرح المشيخة ) ج 14 ص 138 .
( 2 ) رياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 537 .
( 3 ) تقدّم المقام الأوّل في ج 13 ص 314 - 326 ، والمقام الثاني في ج 13 أيضاً ص 441 - 445 .
( 4 ) تقدّم في ج 14 ص 780 - 783 .
( 5 ) المقام الأوّل في ج 14 ص 430 - 438 ، والمقام الثاني في ج 14 ص 442 - 443 .
( 6 ) قواعد الأحكام : في الغصب ج 2 ص 236 ويصير حسب تجزئتنا الجزء الثامن عشر ، وأمّا الحدود فلم يتعرّض لها الشارح حسب المشهور أو لم يصل إلينا ما أفاده فيها على ما هو إلاّ صحّ عندنا ، ج 3 ص 534 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 80 . ( 8 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 288 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 491 .