تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
شرح
لعدم البيّنة أو غيره من العوارض ، لعدم الحرج والضرر وللخبر ( 1 ) ، انتهى . ولم يقيّده أحد بالعلم بجحود الوارث كما في الكتاب ، ولعلّه أراد بالعلم الظنّ الغالب ، لكن في « جامع المقاصد » أنّ الظنّ أيضاً غير شرط بل يكفي خوف جحوده دفعاً للضرر المخوف ( 2 ) . فقد اكتفى بمجرّد الاحتمال ، فليلحظ . وقال جماعة ( 3 ) : المرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظنّ الغالب بجحوده . وممّا صرّح فيه بأنّه يجوز له ذلك لو خاف جحود الراهن أيضاً « الإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » وقد سمعت ما في « الرياض » . وممّا قيّد فيه ذلك بعدم البيّنة « التحرير ( 10 ) وإيضاح النافع والروضة ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » تبعاً للرواية ( 12 ) . ونسبه في « الحدائق » إلى الأصحاب ( 13 ) . قال في « المسالك » : كلّ ذلك مع عدم البيّنة المقبولة عند الحاكم ، وإلاّ لم يجز بل يثبت عنده الدَين والرهن ويستأذنه في البيع ( 16 ) . ولعلّه لحرمة التصرّف في مال
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 537 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 131 . ( 3 ) منهم الأردبيلي في المجمع : في الرهن ج 9 ص 161 ، والبحراني في الحدائق : في الرهن ج 20 ص 264 ، والطباطبائي في الرياض : في الرهن ج 8 ص 537 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 393 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 409 . ( 6 و 12 و 16 ) مسالك الأفهام : في المرتهن ج 4 ص 41 . ( 7 و 11 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 83 و 82 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 161 . ( 9 و 13 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 561 . ( 10 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 504 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الرهن ح 1 ج 13 ص 140 . ( 13 ) الحدائق الناضرة : في الرهن ج 20 ص 264 .
مفتاح الكرامة — صفحة 565 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي