شرح
لعدم البيّنة أو غيره من العوارض ، لعدم الحرج والضرر وللخبر ( 1 ) ، انتهى .
ولم يقيّده أحد بالعلم بجحود الوارث كما في الكتاب ، ولعلّه أراد بالعلم الظنّ الغالب ، لكن في « جامع المقاصد » أنّ الظنّ أيضاً غير شرط بل يكفي خوف جحوده دفعاً للضرر المخوف ( 2 ) . فقد اكتفى بمجرّد الاحتمال ، فليلحظ . وقال جماعة ( 3 ) : المرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظنّ الغالب بجحوده .
وممّا صرّح فيه بأنّه يجوز له ذلك لو خاف جحود الراهن أيضاً « الإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » وقد سمعت ما في « الرياض » .
وممّا قيّد فيه ذلك بعدم البيّنة « التحرير ( 10 ) وإيضاح النافع والروضة ( 11 )
والمسالك ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » تبعاً للرواية ( 12 ) . ونسبه في « الحدائق » إلى الأصحاب ( 13 ) . قال في « المسالك » : كلّ ذلك مع عدم البيّنة المقبولة عند الحاكم ، وإلاّ لم يجز بل يثبت عنده الدَين والرهن ويستأذنه في البيع ( 16 ) . ولعلّه لحرمة التصرّف في مال
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 537 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 131 .
( 3 ) منهم الأردبيلي في المجمع : في الرهن ج 9 ص 161 ، والبحراني في الحدائق : في الرهن ج 20 ص 264 ، والطباطبائي في الرياض : في الرهن ج 8 ص 537 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 393 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 409 .
( 6 و 12 و 16 ) مسالك الأفهام : في المرتهن ج 4 ص 41 .
( 7 و 11 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 83 و 82 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 161 .
( 9 و 13 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 561 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 504 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الرهن ح 1 ج 13 ص 140 .
( 13 ) الحدائق الناضرة : في الرهن ج 20 ص 264 .