ولو علم جحود الوارث استقلّ بالاستيفاء ،
شرح
[ في استيفاء المرتهن من الرهن إن خاف الجحود ]
قوله : ( ولو علم جحود الوارث استقلّ بالاستيفاء ) الّذي طفحت به عباراتهم أنّه يجوز للمرتهن أن يستوفي دَينه ممّا في يده إن خاف جحود الوارث « كالشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) والكفاية ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) . وفي « الكفاية » أنّه المعروف بينهم ( 14 ) . وفي « مجمع البرهان » الإجماع عليه إن لم يكن له بيّنة مقبولة أو لم يمكن إثباته عند الحاكم ( 15 ) . وفي « الرياض » قد صرّح الأصحاب من غير خلاف يعرف بل في « شرح الإرشاد » الإجماع عليه بأنّ
للمرتهن استيفاء دَينه من الرهن وإن لم يكن وكيلاً في البيع أو انفسخت وكالته بموت الراهن إن خاف جحود الراهن أو الورثة للحقّ ، ولم يمكن إثباته عند الحاكم
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 80 .
( 2 ) المختصر النافع : في الرهن ص 138 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 504 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 393 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 409 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 139 - 140 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 131 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في المرتهن ج 4 ص 41 .
( 9 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 82 - 83 .
( 10 و 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 161 .
( 11 و 14 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 561 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام حل الدَين في الرهن ج 3 ص 141 .
( 13 ) تبصرة المتعلّمين : في الرهن ص 113 .