تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
شرح
ماله على الإطلاق ، خلافاً للشيخ في « النهاية » والحلبي فيما حكي عنه في الحيوان ، فجوّزا الركوب والحلب بعد الإنفاق ، وحكما بأنّ المنفعة بإزاء النفقة على الإطلاق ولو مع عدم المراضاة وتفاوت الحقّين بالزيادة والنقصان ، وستسمع كلامهما . وهو ظاهر ابن حمزة في « الوسيلة ( 1 ) » وابن سعيد في « الجامع ( 2 ) » ومال إليه الخراساني في « الكفاية ( 3 ) » وقد سمعت أنّه قال في « الدروس » : إنّ المشهور جواز الانتفاع بهما - أي بالدار والدابّة - ويكون بإزاء النفقة ( 4 ) انتهى ، وقد زاد الدار ، فلا يكون الحكم عند هؤلاء مقصوراً على الحيوان . قال في « النهاية » : إذا كان الرهن دابّة فركبها المرتهن كان نفقتها عليه ، وكذلك إذا كانت شاة وشرب لبنها كان عليه نفقتها ، وإذا كان عند إنسان دابّة أو حيوان أو رقيق رهناً فإنّ نفقتها على الراهن دون المرتهن ، فإن أنفق المرتهن عليها كان له ركوبها والانتفاع بها أو الرجوع على الراهن بما أنفق ( 5 ) . وقال أبو الصلاح فيما حكي عنه : يجوز للمرتهن إذا كان الرهن حيواناً فيتكفّل مؤنته أن ينتفع بظهره أو خدمته أو صوفه أو لبنه وإن لم يتراضيا ، ولا يحلّ شيء من ذلك من غير تكفّل مؤنة ولا مراضاة ، والأولى أن يصرف قيمة منافعه في مؤنته ( 6 ) انتهى فليتأمّل فيه . وقال في « الوسيلة » : وإن رهن حيواناً كان نفقته على الراهن ، فإن أنفق عليه المرتهن كان له الرجوع على صاحبه ما لم ينتفع به ، فإن انتفع به ولم ينفق ردّ قدر ما انتفع به ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : في الرهن ص 266 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 291 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 561 . ( 4 ) تقدّم ما يتعلّق به في ص 556 . ( 5 ) النهاية : في الرهن ص 435 . ( 6 ) حكاه عنه العلاّمة في المختلف : في الرهن ج 5 ص 408 . ( 7 ) الوسيلة : في الرهن ص 266 .