ويقاصّ في المؤنة ،
شرح
وقد استحسن جواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك . وتمام الكلام يأتي مفصّلاً بعد هذا بلا فاصلة . والغرض من نقل عبارة الدروس الإشارة إلى الخلاف .
قوله : ( ويقاصّ في المؤنة ) كما عبّر بذلك في « الشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 )
والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وإيضاح النافع وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) » . وفي « الدروس » عليه المتأخّرون كما سمعته آنفاً . ويأتي الكلام في معنى المقاصّة . وابن إدريس والمصنّف في « المختلف » لم يعبّرا بالمقاصّة ، وهو الأوفق بالأصل ، قال في « السرائر ( 10 ) » : فإن أنفق بشرط العود وأشهد على
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 80 . ( 2 ) المختصر النافع : في الرهن ص 138 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 504 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 393 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 290 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 139 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 130 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في المرتهن ج 4 ص 41 .
( 9 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 82 .
( 10 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 425 .