تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
شرح
أبي حمزة حيث نسب الحكم فيه إلى عليّ ( عليه السلام ) . وليعلم أنّ ظاهر جملة من العبارات - كعبارة « الشرائع ( 1 ) والنافع » - أنّه يسقط الحقّ بتلف الرهن مع الضمان ( 2 ) . كما هو ظاهر جملة من أخبار الباب ( 3 ) ويمكن الحمل على التراضي أو التقاصّ ، وإلاّ فلا يسقط من الحقّ شيء وإن كان التالف مضموناً ، لاختلاف الحقّين إذا لم يكن الدَين من جنس ما يضمن به التالف . بقي هناك شيء وهو أنّ جملة من الأخبار كصحيح البقباق ( 4 ) ومرسل أبان ( 5 ) قد تضمّنت عدم ضمان المتاع إذا لم ينشره ولم يتعاهده ولم يحرّكه حتّى تأكّل وهلك ، وبذلك أفتى في « المقنع ( 6 ) » . واعترضه في « المختلف ( 7 ) » بأنّ الأقرب أنّه يضمن ، لأنّ ترك نشر الثوب المفتقر إلى ذلك يعدّ تفريطاً ، والمفرّط ضامن . وكأنّه لم يخطر بباله هذه الأخبار الّتي هي مستند الصدوق . وقد تنزّل ( 8 ) على عدم علمه بحصول الضرر إلى * المتاع مع بقائه على تلك الحال . والشهيد في « الدروس » نبّه على كلام الصدوق وقال : إنّ في رواية أبي العبّاس ( 9 ) دلالة على قوله ( 10 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 80 . ( 2 ) المختصر النافع : في الرهن ص 138 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الرهن ج 13 ص 125 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 6 من أبواب الرهن ح 1 ج 13 ص 128 . ( 5 ) المصدر السابق : ب 5 من أبواب الرهن ح 9 ج 13 ص 127 . ( 6 ) المقنع : في الرهن ص 383 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 411 . ( 8 ) كما في الحدائق الناضرة : في الرهن ج 20 ص 239 . * - كذا في النسخة ، ولعلّ الصواب « على » أو « بوصول الضرر إلى » . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الرهن ح 1 ج 13 ص 128 . ( 10 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 405 .