إلاّ بالتفريط ، ولا يسقط من دَينه شيء ، فإن تصرّف بركوب أو سكنى أو لبن وشبهه فعليه الاُجرة والمثل ،
شرح
قوله : ( إلاّ بالتفريط ) كما صرّح به جماعة ( 1 ) كثيرون وحكى عليه الإجماع في « التذكرة ( 2 ) » ولم يذكره بعضهم للعلم به .
قوله : ( ولا يسقط من دَينه شيء ) أي إذا تلف من دون تعدّ ولا تفريط ، وهذا تأكيد لما سلف ونصّ في الردّ على العامّة . وفي « التذكرة » الإجماع عليه ( 3 ) . وفي « الكفاية ( 4 ) » أنّه المعروف من مذهبهم أي الأصحاب .[ فيما لو انتفع المرتهن من الرهن ]
قوله : ( فإن تصرّف بركوب أو سكنى أو لبن وشبهه فعليه الاُجرة والمثل ) الاُجرة في مثل الركوب والسكنى والمثل في مثل أخذ اللبن . وهو المشهور كما في « المسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) والحدائق ( 7 ) » . وقد يظهر من « المفاتيح ( 8 ) » الإجماع عليه حيث قال : قالوا . . . إلى آخره . وستسمع ما في « الدروس » لأنّه ليس للمرتهن الانتفاع به بدون إذن الراهن بلا خلاف كما في « التذكرة ( 9 ) » .
هامش
( 1 ) منهم الحلّي في السرائر : في الرهن ج 2 ص 419 ، شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 80 ، الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 405 .
( 2 و 3 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 247 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 559 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في المرتهن ج 4 ص 41 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 560 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : في الرهن ج 20 ص 261 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الضمان في الرهن ج 3 ص 139 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 287 .